النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الجمعية من الهيئات الإدارية والفنية الآتية:
١ - الجمعية العمومية.
٢ - المجلس.
٣ - الهيئة العامة.
٤ - اللجان والهيئات الإدارية والفنية التجتمعية أو المجليس، ويحدد اختصاص كل لجنة واسمها في القرار الصادر بتكوينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد