القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الجمعية من الهيئات الإدارية والفنية الآتية: ١ - الجمعية العمومية. ٢ - المجلس. ٣ - الهيئة العامة. ٤ - اللجان والهيئات الإدارية والفنية التجتمعية أو المجليس، ويحدد اختصاص كل لجنة واسمها في القرار الصادر بتكوينها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥