القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتضمن اجتماع الجمعية العمومية إلى ما يأتي: ١- عادية: وتتخذ قرية سنية في مدة ما إذا اتجاوزت ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية. ٢- غير عادية: وتتخذ عند الحاجة إلى النظر في أي أمر طارئ يستوجب عقده. ٣- وتتخذ الجمعية العمومية غير العادية بنأى على طلب المجلس، أو طلب يقدمه إلى المجلس (٢١/١) على الاتصال من الأعضاء العاملين. وعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية للاعتداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب عقد الجمعية العمومية لاجلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥