النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتضمن اجتماع الجمعية العمومية إلى ما يأتي:
١- عادية: وتتخذ قرية سنية في مدة ما إذا اتجاوزت ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.
٢- غير عادية: وتتخذ عند الحاجة إلى النظر في أي أمر طارئ يستوجب عقده.
٣- وتتخذ الجمعية العمومية غير العادية بنأى على طلب المجلس، أو طلب يقدمه إلى المجلس (٢١/١) على الاتصال من الأعضاء العاملين.
وعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية للاعتداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب عقد الجمعية العمومية لاجلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد