النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للعضو العامل قبل توكيل مكتوب لعضو عامل آخر بما لا يزيد عن اثنين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والتصويت عن موكله، ولا يجوز أن يكون التوكيل لعضو المجلس أو لمين هو مرشح لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد