النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس؛
١ - يتكون المجلس من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين، بطريقة الاقتراع السري.
٢ - يعقد المجلس المنتخب - فور انتخابه - اجتماعا من أجل انتخاب الرئيس ونائبه بالتزكية، أو التوصيت.
٣ - مدة عضوية المجلس (ثلاث سنوات)، ويجوز إعادة انتخاب المجلس كاملا، أو بعض أعضائه لفترة ثانية فقط.
٤ - عند تعذر انتخاب الجمعية العمومية للمنتخب أعضاء المجلس، أو عدم تقدم عدد كاف للتصويت؛ يستمر المجلس السابق في تسيير أعماله حتى ينتخب مجلس جديد.
٥ - يبعث لكل من:
أ - الأمين العام
ب - مفوضي العلاقات الخارجية.
ج - أمين الصندوق.
حضور اجتماعات المجلس، ولهم حق المناقشة وطرح الموضوعات، وليس لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد