القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس؛ ١ - يتكون المجلس من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين، بطريقة الاقتراع السري. ٢ - يعقد المجلس المنتخب - فور انتخابه - اجتماعا من أجل انتخاب الرئيس ونائبه بالتزكية، أو التوصيت. ٣ - مدة عضوية المجلس (ثلاث سنوات)، ويجوز إعادة انتخاب المجلس كاملا، أو بعض أعضائه لفترة ثانية فقط. ٤ - عند تعذر انتخاب الجمعية العمومية للمنتخب أعضاء المجلس، أو عدم تقدم عدد كاف للتصويت؛ يستمر المجلس السابق في تسيير أعماله حتى ينتخب مجلس جديد. ٥ - يبعث لكل من: أ - الأمين العام ب - مفوضي العلاقات الخارجية. ج - أمين الصندوق. حضور اجتماعات المجلس، ولهم حق المناقشة وطرح الموضوعات، وليس لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥