النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المجلس أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف المحددة في هذا النظام، ولواحته،
١ - إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها، والتصرف في الثابت والموقوف وفقا للأصول المتبعة.
٢ - اختيار الأمين العام، وأمين الصندوق، وموظف العلاقات الخارجية.
٣ - إقرار اللوائح الخاصة بالجمعية مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة النافذة.
٤ - تكوين اللجان العامة في الجمعية ومتابعتها.
٥ - اتخاذ القرارات المتعلقة بالملكية - الولاية - البصائغ - الاتحادات الدولية للتشكيلة وفق أنظمة الدولة والقوانينها.
٦ - الإشراف الإداري والمالي على الجمعية، وتتفيد قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن.
٧ - قبول المنح، والهبات، والإعانات التي تقدم للجمعية، أو رفضها.
٨ - استيفاء ما لا تجيزه من حقوق، وتأدية ما عليها من التزامات للجمعية.
٩ - إعداد الخطط السنوية والبرامج لنشاطات الجمعية، ومتابعة تنفيذها.
١٠ - إعداد التقارير الجمعية وحسابها الختامي، وإعداد تقرير عنها، ومناقشتها أمام الجمعية العمومية.
١١ - دعوة الجمعية العمومية للاعتداد.
١٢ - تعيين المديرين التنفيذيين في الجمعية، وتحديد أجوهرهم وصلاحياتهم.
١٣ - اختيار فتح دور الجمعية، أو مكائب، أو مقررات عمل داخل المملكة، وتحديد ميزانياتها السنوية، وتدقيمها للجمعية العمومية لاعتمادها.
١٤ - اقتراح تعديل النظام عند الحاجة.
١٦ - تمثيل الجمعية أمام القضاء، وتوكيل الغير في ذلك بقرار من المجلس تحدد فيه صلاحيات الوكيل وحدوده وكالته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد