القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى المجلس أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف المحددة في هذا النظام، ولواحته، ١ - إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها، والتصرف في الثابت والموقوف وفقا للأصول المتبعة. ٢ - اختيار الأمين العام، وأمين الصندوق، وموظف العلاقات الخارجية. ٣ - إقرار اللوائح الخاصة بالجمعية مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة النافذة. ٤ - تكوين اللجان العامة في الجمعية ومتابعتها. ٥ - اتخاذ القرارات المتعلقة بالملكية - الولاية - البصائغ - الاتحادات الدولية للتشكيلة وفق أنظمة الدولة والقوانينها. ٦ - الإشراف الإداري والمالي على الجمعية، وتتفيد قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن. ٧ - قبول المنح، والهبات، والإعانات التي تقدم للجمعية، أو رفضها. ٨ - استيفاء ما لا تجيزه من حقوق، وتأدية ما عليها من التزامات للجمعية. ٩ - إعداد الخطط السنوية والبرامج لنشاطات الجمعية، ومتابعة تنفيذها. ١٠ - إعداد التقارير الجمعية وحسابها الختامي، وإعداد تقرير عنها، ومناقشتها أمام الجمعية العمومية. ١١ - دعوة الجمعية العمومية للاعتداد. ١٢ - تعيين المديرين التنفيذيين في الجمعية، وتحديد أجوهرهم وصلاحياتهم. ١٣ - اختيار فتح دور الجمعية، أو مكائب، أو مقررات عمل داخل المملكة، وتحديد ميزانياتها السنوية، وتدقيمها للجمعية العمومية لاعتمادها. ١٤ - اقتراح تعديل النظام عند الحاجة. ١٦ - تمثيل الجمعية أمام القضاء، وتوكيل الغير في ذلك بقرار من المجلس تحدد فيه صلاحيات الوكيل وحدوده وكالته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥