القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الآتية: ١ - تخلف بعض أعضاء المجلس عن الحضور يشكل لا يختلف معه النصابى معيبه النصابى لعقد الاجتماعات. ٢ - طلب ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء عقد اجتماع غير عادي، على أن يكون الطلب مسببا، ومقدما إلى الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥