النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الآتية:
١ - تخلف بعض أعضاء المجلس عن الحضور يشكل لا يختلف معه النصابى معيبه النصابى لعقد الاجتماعات.
٢ - طلب ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء عقد اجتماع غير عادي، على أن يكون الطلب مسببا، ومقدما إلى الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد