القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في عضو المجلس - إضافة إلى الشروط الموصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام - ما يأتي: ١ - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. ٢ - أن يكون سعودي الجنسية، ومقيما في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥