النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في عضو المجلس - إضافة إلى الشروط الموصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام - ما يأتي:
١ - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
٢ - أن يكون سعودي الجنسية، ومقيما في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد