النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لجنة من ثلاثة أعضاء من الأعضاء العاملين الذين حضروا الاجتماع، للإشراف على عملية التصويت، وتدوين وقائع الاجتماع، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار، في سجل بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد