القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لجنة من ثلاثة أعضاء من الأعضاء العاملين الذين حضروا الاجتماع، للإشراف على عملية التصويت، وتدوين وقائع الاجتماع، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار، في سجل بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥