القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ما يزيد على نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالاتفاق، وعند تعادى الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥