القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند عقد عدة اجتماعات المجلس عن تسعة لسبع من الأسباب، يسد النقص بأكثر المرشحين أصواتا في آخر انتخابات المجلس، فإن كان المتصطب للفرص أو ناخبه، فشل بالانتخاب من أبضاء المجلس بعد اكتمال العدد، فإن تعذر سند النقض بهذه الطريقة، وجب دعوة الجمعية العمومية للاعتراض من يسد النقض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥