القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للجمعية أمانة عامة، وتتحدد اللوائح مهماها، وصلاحيات الأمين العام. الرهتم - التاريخ - المرفقات - ٤- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي. ٥- الوسايا، والأوقاف. ٦- عائدات استثمار متملكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥