النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للجمعية أمانة عامة، وتتحدد اللوائح مهماها، وصلاحيات الأمين العام.
الرهتم - التاريخ - المرفقات -
٤- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
٥- الوسايا، والأوقاف.
٦- عائدات استثمار متملكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد