النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية هي السنة المالية للدولة، وتعد الميزانية المقترحة معتمدة إذا أقرتها الجمعية العمومية، وعند إعتمادها يصرف منها بما لا يتجاوز بنود الميزانية السابقة حتى تعدم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد