النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد عضو المجلس عضوية بأحد الأسباب الآتية:
١ - إذا فقد شرط الضوئية المنصوص عليه في هذا النظام.
٢ - إذا توافر فيه سبب من أسباب انتهاء العضوية المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.
٣ - إذا تغيب دون عذر مقبول- عن حضور ثلاث جلسات متتالية.
٤ - إذا قدم استقالته، وكليها المجلس.
وفي جميع الحالات تفقد العضوية بموجب قرار يصدره المجلس، ويكون نافذا من تاريخ صدوره، وللصيد الذي صدر في حقه هذا القرار أن يتطلبمن منه أمام الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما إبلاغه به، وينظر في هذا اجتماع الجمعية العمومية يعقد بعد رفع التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد