النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشرفي مجلس الجمعية القائمي مراقبة المحاسبات المالية، وإعضاء ميزانيتها وحسابها الختامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد