النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالأتي:
١- إقرار سياسات الجمعية العامة.
٢- انتخاب أعضاء المجلس، وإنهاء عضويتهم.
٣- اعتماد مقترح المجلس بتعديل النظام.
٤- إقرار ميزانية الجمعية، والتصديق على الحساب الختامي.
٥- تعيين محاسب الجمعية، وتحديد أتعابه السنوية.
٦- اعتماد فتح فرع الجمعية ومكاتبها وعملاها ومقراتها داخل المملكة وتحديد ميزانياتها.
٧- اعتماد تقرير المجلس عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد