القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/83

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالأتي: ١- إقرار سياسات الجمعية العامة. ٢- انتخاب أعضاء المجلس، وإنهاء عضويتهم. ٣- اعتماد مقترح المجلس بتعديل النظام. ٤- إقرار ميزانية الجمعية، والتصديق على الحساب الختامي. ٥- تعيين محاسب الجمعية، وتحديد أتعابه السنوية. ٦- اعتماد فتح فرع الجمعية ومكاتبها وعملاها ومقراتها داخل المملكة وتحديد ميزانياتها. ٧- اعتماد تقرير المجلس عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٧/٢٥