النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية لعام 1439هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/83
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ومضط على عضويتهم سنة أشهر على الأقل، وتستشفي مقر الجمعية العمومية للسنة الأولى.
٢ - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، أو في أي فرع لها في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد