النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصح الشركة مساهمة سعودية من تاريخ صدور المرسوم الملكي
بتحولها ، وتتمارس الشركة نشاطها على أساس تجارية وفقا لما تقوم به الشركات
الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد