القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الشركة (٠٠) خمسون سنة بحسب التبويب الم liability ، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص بتحويلها ، وتتوزع إطالة مدة الشركة لآخر أطول منها أو أقصر ، وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الآت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣