النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة (٠٠) خمسون سنة بحسب التبويب الم liability ، تبدأ من تاريخ صدور
المرسوم الملكي المرخص بتحويلها ، وتتوزع إطالة مدة الشركة لآخر أطول منها
أو أقصر ، وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة
على الآت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد