القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة (٢٠٪) عشرين في المائة أن تملك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى تأممة وتدمج فيها أو تشترك فيها. كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز (٢٠٪) عشرين في المائة من احتياطاتها الحرة، ولا يبريد على (١٠٪) عشرة في المائة من رأس مال الشركة التي تشارك فيها. ولا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة في أول اجتماع لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣