القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، مقسم إلى (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين سهما متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١٠) عشرة ريالات، وجميعها أسهم عادية ونقدية، اكتتب فيها صندوق الاستثمارات العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣