النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أغراض الشركة
مع مراساة الأنظمة، تقدم الشركة جميع خدمات تقنية المعلومات
والاتصالات ومنها:
١ - تقديم خدمات تقنية المعلومات وأمن المعلومات والاتصالات الإلكترونية، وتبادل المعلومات الاتصائية.
٢ - تقديم خدمات الربط الإلكتروني بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
٣ - إدارة مراكز البيانات والمعلومات والعمليات وتشغيلها.
٤ - تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والآلات الإلكترونية وقطع غيارها ونظم المعلومات وشبكات الاتصالات.
٥ - إدارة الأجهزة والآلات الإلكترونية ونظم المعلومات وشبكات الاتصال وتشغيلها.
٦ - توفير موقع للبيع والشراء، عن طريق شبكة الإنترنت.
٧ - تدريب القوى العاملة وتقويتها.
٨ - الحصول على الوكالات التجارية في أغراض الشركة بعد تسجيلها في سجل الوكالات التجارية والتوزيع.
٩ - تقديم الاستشارات المتخصصة في أعمال تقنية وأمن المعلومات والأعمال الإلكترونية وتبادل المعلومات الاتصائية.
الوطنية والأجنبية التي تزاول أعمالها، أو التي قد تعاونا على تحقيق غرضها سواء، داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد