النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الشركة شهادات للإصام بالشكليات الذي يحده نظام الشركات، بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة يوقع عليها رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتقدم بخاتم الشركة. وتتضمن شهادة السهم الرقم المرموم الملكي الصادر عن وزارة المالية.
بالتاريخ بتحويل الشركة وتاريخه، وقيمة رأس المال، وعدد الأسهم، وقيمة السهم الاسمي والمبلغ المدفوع منها، وغرض الشركة، ومقرها الرئيس ومدتها. ويجوز أن يكون للاسم (كوبونات) ذات أرقام متسلسلة ومشتملة على السهم المرافقة له.
تكون جميع أسهم الشركة اسمية وعادية، ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، ويحد هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ هذه الأقصى. والسهام غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك أصحابها أديهم أن يختاروا أحدهم ليبيع عنهم في استعمال الحقوق المخصصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد