النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الوفاء بقيمة السهم في الموعد المحدد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، والمالك لهم هو المسؤول أمام الشركة عن الوقاية، فإن لم يلف بالاتى من قيمة السهم في الموعد المحدد لذلك جاز مجلس الإدارة - بعد إشعاره بخطاب مجلس على عوانه المشتى في سجل المساهمين - بيع السهم في مزاد علني. ومع ذلك يجوز للمساهم المختلف عن سداد باقي قيمة السهم في الموعد المحدد للزيادة عند تقييمته السكتة عليه مضافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبلغ المستحقة لها وتورد الباقي إلى صاحب السهم، فإن لم تصف حصيلة البيع بهذا المبلغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، وتلغي الشركة السهم الذي يتعطل المشترى سهما جديدا يحمل رقم السهم الملحق وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد