النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ولأسباب ومسوغات مقبولة ، وبعد موافقة الجهات المختصة خفض رأس المال الشركة إن راد على حاجتها أو إن منيت بخسائر . ولا يصدر القرار إلا بعد اطلاع الجمعية العامة غير العادية على تقرير المحاسبات عن الأسباب الموجبة له و بين الاعتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الاعتزامات . ويجوز قرار طيبة التخفيض ومقداره . وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال على حاجة الشركة - وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار اتخذهم خصيتهم في صحيتين بميعين على الاتصال توزيع في أنحاء المملكة . فإن إعرائض أحدم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حالا أو أن تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان آجال .
الباب الثالث : مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد