النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى إدارة الشركة مجلس من سبعة أعضاء على الأكثر من بينهم رئيس مجلس الإدارة، تعيينهم الجمعية العامة لعدة على تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز أن تكون مدة أجل مجلس إدارة خمس سنوات على الأكثر من تاريخ المرسوم الملكي الصادر بتنظيم الشركة ويعين أمين سر (سكرتيرا) للمشتركة. واستقالة من ذلك يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء، ويحتمم صندوق الاستثمارات العامة، منهم رئيسة وزارة الداخلية، وفيهم رئيس مجلس الإدارة. المادة السادسة عشرة : يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا (أو ممثلا لمالك) لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال، وتوجد هذه الأسهم في أحد البنوك المحلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو، وتتضمن هذه الأسهم نظاما مسؤولية عضو مجلس الإدارة، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تقضي المجلس المحددة لسمع دعوى المسؤولية للمتضرر عليها في نظام الشركات، أو إلى أن يفسر في الدعوى المدكرة فإن لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد بطلبت عضوية، وعلى مراقب الحسابات أن يتفق مع حكم هذه المادة، وأن يضمن تقريره إلى الجمعية العامة أي مخالفة في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد