القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه رئيس المجلس من الأعضاء كتابة لرئاسة المجلس . ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عضوا آخر من أعضاء، مجلس الإدارة ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون الأنابة طبقا للضوابط التالية : ١ - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عن أكثر من عضو واحد في الاجتماع الواحد . ٢ - أن تكون الأنابة ثابتة بالكتابة . ٣ - لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت في ذانبا. وإن تخلف العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول ، جاز اعتباره مستقيلا بقرار من الجمعية العامة العادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣