النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة اليومية ورسائله العاملين، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة وتابعهم صلاحيات التي تخوله إياها قرارات مجلس الإدارة وأنظمة الشركة وولاغتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد