القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة اليومية ورسائله العاملين، وذلك تحت إشراف مجلس الإدارة وتابعهم صلاحيات التي تخوله إياها قرارات مجلس الإدارة وأنظمة الشركة وولاغتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣