القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العامة المكونة صحيا تمثل جميع المساهمين، وتكون قراراتها في حدود اختصاصاتها وفقا للنظام، ومرمزة لجميع المساهمين، وتحسب الأصوات في الجمعية العامة العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وتعتمد مراه واحدة على الاتصال في المدينة وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وتعتمد مراه على الاتصال في المدينة وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣