النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل سaham حامل على (٢٠) سهم منها على الأقل حق حضور الجمعيات العامة،
وإن يرد بيكل عنه - كتابه - محل الإدارة أو موظفي الشركة في
حضور الجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على
قرارات الجمعية العامة التي تتعلق مباشرة من المسؤولية عن الإدارة للشركة.
والمعام حق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه
الأسئلة في بشأنها إلى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، وإن رأى المحاسب
عن أصلة المسامين بالقدر الذي لا يضر مصالح الشركة للمضرر، وإن رأى
المساهم أن الإجابة عن سؤاله غير معتنى، احتكم إلى الجمعية العامة وكان قرارها في هذا
الشأن نافذا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد