النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرأس الجمعية العامة رئيس المجلس الإدارة أو من ينبئه من الأعضاء، ويعين رئيس الجمعية أمين سر (سكرتيرا)، ولجنة لجمع الأصوات وفرزها لا تقل عن اثنين.
ويحرر باجتماع الجمعية محضر باسم الأعضاء الممثلين والحاضرين والممثلين، والقرارات التي اتخذت، وعند الإصوات التي أعطيت عليها أو خالفتها، وخلاصة وأفية للمناشات التي دارت في الاجتماع.
وتدون المحاضر بصيغة عقد اجتماع في سجل خاص يوثقه رئيس الجمعية وأمين سر ولجنة جمع الأصوات وفرزها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد