القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصمة الممثلة في الاجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصمة الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار متعلقا بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإلغاء الشركة أو حلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو ببيع الشركة في مؤسسة أو شركة أخرى، فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلثي أعضاء السهم الممثلة في الاجتماع، ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر قرارات الجمعية العادية وغير العادية إذا تصممت تعديلا لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣