النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره هذا النصاب إلا إذا حضره هذا النصاب ويحضر نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام.
الباب الخامس : مراقب الحسابات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد