القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بالعمل في المملكة ، تعيين الجمعية العامة سنويا ، وتحديد أتعابهم ، ويجوز لها إعادة تعيينهم ، كما يجوز لها تغييرهم مع عدم الإخلال بحقهم في التوظيف وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة مع مراعاة القواعد والتنظيمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣