النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بالعمل في المملكة ، تعيين الجمعية العامة سنويا ، وتحديد أتعابهم ، ويجوز لها إعادة تعيينهم ، كما يجوز لها تغييرهم مع عدم الإخلال بحقهم في التوظيف وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة مع مراعاة القواعد والتنظيمات الصادرة في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد