القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الثلاثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا يضم منه موقف الشركة من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها ، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام هذا النظام أو أحكام الشركات ، أو أي نظام شركاء ، وما علاقة ، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للوائح مع مراعاة عشرة (10) هذا النظام المتعلقة باسم ضمان مسؤولية الأعضاء. الباب السادس : حسابات الشركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣