النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الثلاثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا يضم منه موقف الشركة من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها ، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام هذا النظام أو أحكام الشركات ، أو أي نظام شركاء ، وما علاقة ، ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للوائح مع مراعاة عشرة (10) هذا النظام المتعلقة باسم ضمان مسؤولية الأعضاء.
الباب السادس : حسابات الشركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد