النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنوع أرباح الشركة بعد جميع المصروفات العمومية والإدارية والتكاليف
الأخرى تبعا للترتيب التالي:
١ - ينجب نسبة قدرها (٠٪) عشرة في المائة من الأرباح لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقفا هذا التجميع من الأرباح حتى ما بلغ هذا الاحتياطي نسبة مقدارها (٠٪) خصمون بالمنة من رأس مال الشركة المدفوع، فإن نقص الاحتياطي في أحد السنوات عن الحد المعين ، وجب تجنيب نسبة منها من الأرباح السنوية ، حتى يصل الاحتياطي إلى الحد المذكور.
٢ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٠٪) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع.
٣ - يجوز للجمعية العامة العادية منح أعضاء مكانا أرباح سنوية ، وذلك مع مراعاة القواعد والتنظيمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.
٤ - يوزع الباقي بعد ذلك كحصاء إضافية مكانا أرباح أو تخفيضا أخرى يمكن تخصيصها لغرض أو أغراض معينة بحسب توصية مجلس الإدارة ، أو يرحل إلى الأعوام القادمة لضمه إلى توزيعات الأرباح.
ويتمخض الاحتياطي النظامي في تغطية خصار الشركة أو زيادة رأس مالها ، وإن جاوز الاحتياطي المدكور (٠٪) خمسين في المائة جاز للجمعية العامة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين ، وذلك في السنوات التي لا تحقق الشركة فيها أرباحا تكفي لتوزيع النصب المذكور لهم في نظام الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد