القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدفع الأرباح التي قررت الجمعية العامة توزيعها في المكان والموعد المحددين يحددها مجلس الإدارة وفق التعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص. الباب السابع : حل الشركة وتصفيتها إذا بلغت خارة الشركة ثلثا أرباح رأس مالها ، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المحدد في هذا النظام ، ويشترر قرار الجمعية الرسمية وفي صحبيتين يوميتين توزيعان في المركز الرئيسي للشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣