النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها لا سيب قبل الأجل المحدد في نظامها ، تقرر الجمعية العامة غير الإدارة بأن على اجتماع مجلس الإدارة كيفية تصفيته الشركة ، وتعيين
مصف أ أو أكثر ، وتحدد صلاحياتهم وتعاهم ، وتتخطي سلطة الإدارة باتخاذها الشركة ، ومع ذلك يستمر المجلس المذكور قائما على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي أو
المصوفين ، وتبقي الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين .
(صفحة 23 من 23)
الباب الثامن : أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد