القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند انتهاء مدة الشركة أو حلها لا سيب قبل الأجل المحدد في نظامها ، تقرر الجمعية العامة غير الإدارة بأن على اجتماع مجلس الإدارة كيفية تصفيته الشركة ، وتعيين مصف أ أو أكثر ، وتحدد صلاحياتهم وتعاهم ، وتتخطي سلطة الإدارة باتخاذها الشركة ، ومع ذلك يستمر المجلس المذكور قائما على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي أو المصوفين ، وتبقي الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين . (صفحة 23 من 23) الباب الثامن : أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣