النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون السنة المالية للشركة من (١٢) أشهر شهر التقويم الميلادي ، وتبدأ من أول شهر يناير وتنتتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه ، فيما عد السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ المرسوم الملكي المحول لهذه الشركة وتنتتهي نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد