القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون السنة المالية للشركة من (١٢) أشهر شهر التقويم الميلادي ، وتبدأ من أول شهر يناير وتنتتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه ، فيما عد السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ المرسوم الملكي المحول لهذه الشركة وتنتتهي نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣