القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء، الحاضرين بالإضافة والإنابة ، وعند تساوي الأصوات يرجع البالغان الذي صوت معه رئيس المجلس أو من أنابه في حالة غيابه. والمجلس - عند الحاجة - أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء، متفرقين ، ويشترط لذلك موافقة جميع الأعضاء على القرارات كتابة ، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تال له لتنوبتها في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣