النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء، الحاضرين بالإضافة والإنابة ،
وعند تساوي الأصوات يرجع البالغان الذي صوت معه رئيس المجلس أو من أنابه في حالة
غيابه.
والمجلس - عند الحاجة - أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء، متفرقين ،
ويشترط لذلك موافقة جميع الأعضاء على القرارات كتابة ، وتعرض هذه القرارات على
المجلس في أول اجتماع تال له لتنوبتها في محضر الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد