القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتنهى عضوية المجلس الإدارة بانتهاء مدته، أو بانتهائها صلاحيته العضو لها وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة، ويجوز للمجموعة العامة أن تعزل أعضاء المجلس أو أحدهم قبل انتهاء مدته. وإن شرك مركز أحدهم مجلس الإدارة، جاز للمجلس أن يعين مؤقتا عضوا في المركز الشاغر، على أن يعرض ذلك على الجمعية العامة في أول اجتماع نال لها لإقرار تعيينه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإن نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة من النصاب اللازم اجتماع مجلس الإدارة، وجبت دعوة الجمعية العامة إلى أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء. والأخالية . وله حق توقيع العقد واتفاقيات القروض والاتفاقيات المالية والأنشري والرهون والإيجارات . كما له حق توكيل غيابه أو تفويضه في عمل أو أعمال معينة من هذه السلاحيات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣