القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجمعية العامة غير العادية - في الوقت المناسب ، وبعيد موافقة مجلس الوزراء - أن تطلب أسهام الشركة كلها أو جزءا منها للاكتتاب العام وفقا للإجراءات النظامية اللازمة للاكتتاب العام . ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة يجوز من أسهمه في رأس مال الشركة إلى مستثمر أو أكثر بموافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مجلس الوزراء ، وفي هذه الحالة تكون الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقا للعادة (السادسة والعشرين) من هذا النظام . المادة الثانية عشرة : يجوز - بقراء من الجمعية العامة لشركة ، وبناء على اقتراح الإدارة وموافقة الجهات المختصة - زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملها . و يجوز تقRide زيادة رأس المال ومقدار الزيادة . ويكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التقدية ، وتعلن الشركة لهؤلاء ، ويكون للساهمين أولوية قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ، ويجب عليهم أن يبدوا رغبتهم كتابة في الاكتتاب خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ نشر عن الزيادة . وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الاهتمادات الجديدة ، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من نسبتهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية ، على الا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ، ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣