النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو أي من موظفي الشركة - يغير ترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد كل سنة - أن يشتزح شخصا في أي عمل من شأنه مناسة الشركة أو أن يتجرى في أحد فرع الشركة الذي توزع، وأن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والمعقود التي تتم لحسابها. وتمتنشى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقشة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل. كما لا يجوز لمجلس الإدارة أن يضع ي إلى السامين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرة لادارتها، ولا يجب عزله ومساءلته عن التعيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد