القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة بالنشر في الجريدة الرسمية وصححين بوينتين في المركز الرئيسي للشركة، تقل خمسة وعشرين يوما على الأقل. ويجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة بخطاسات مسجلة إذا كانت جميع الأسهم اسمية. ويجب أن تشمل الدعوة على جدول الأعمال وثائق الاجتماع، وترسل نسخة من الدعوة وصورة من جدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بو وزارة النحارة والصناعة خلال المدة المحددة للنشر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣