النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لاعضاء مجلس الإدارة أو تضمين أي
ترض يعهده عضو مجلس الإدارة مع الغير.
الباب الرابع : الجمعية العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد