القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا من أي نوع لاعضاء مجلس الإدارة أو تضمين أي ترض يعهده عضو مجلس الإدارة مع الغير. الباب الرابع : الجمعية العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣