النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة اختصاصات المقررة للجمعية العامة العادية ، لتشرم الشركة -
بالاعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه . ويمكن لمجلس الإدارة أوسع
السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة وتتفرغ أمورها ، والقياهم جميع الأعمال
والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة ، والمجلس القيام بأوجااته أن
يمارس الآتي :
١ - عقد القروض التي لا تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة بشرط أداءها .
٢ - أن يراعي في شروط القروض والصمانات المقدمة للشركة ، عدم الإضرار بالشركة أو
مساهميها أو الضمانات العامة للدانتين .
٢ - حق الشراء، وبيع الثمن، ورهن أصول الشركة، ومقاراتها ومنقولاتها ومنشآتها، وفق الرهن، والبائع، ويقضى الثمن، وتسليم المبيع، على أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أسباب ذلك، وأن يكون ثمن الأصل المبيع مقررا لثمن المثل، محددا طبقا للأصول المحاسبية، وأن يكون الثمن غير أجل إلا في حالات الضرورة، وبضمانات كافية، وأن تطرثر الشركة أو تتبرع بعضا أشتها أو تتحمل التزامات أخرى بسبب شروط البيع أو الرهن.
٣ - حق الصلح والتنازل والالتزام والاتزام باسم الشركة ونيابة عنها، وحق التناضي نيابة عن الشركة وتتخصيص دخولها وتفصيل السلع والتخجم.
٤ - تفويض رئيس الإدارة أو أحد من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصه.
٥ - إعداد لوائح الشركة الداخلية وإقرارها بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية والفنية والأنظمة المحاسبية، والسياسات المنظمة لعمل الشركة، والميزانية التقديرية وخطة العمل.
٦ - تأسيس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات وفقا لمصلحة الشركة.
٧ - حق إبراء ذمة الشركة من التزامات طبقا لما يحقق مصلحة الشركة.
٩- التأمين على موجودات الشركة وأعمالها.
١٠- تعيين الاستشاريين والتتعهد على إعداد الدراسات والبحوث.
١١- تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والمصارف التي يتكبدها أعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات ومكافأة الأرباح السنوية وذلك مع مراعاة قرارات والقواعد والتنظيمات الصادرة.
١٢- تعيين مدير تنفيذى للشركة، كما يجوز لمجلس الإدارة ترشيحهم وواجباتهم وحقوقهم المالية، كما يجوز لمجلس الإدارة ترشيحهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد