القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر - عند انتفاد الجمعية العامة العادية - كتيب باسمها - المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع، ومحال إتاعهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لهم، وكل ذي مصلحة الحق في الإطلاع على هذا الكتيب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣