القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بموجب هذا النظام في مركز الشركة ، وينشر طبقا لأحكام نظام الشركات في الصحيفة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣