النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/90
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره ماهمون بمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال ثلاث (٣) مليون يوم من تاريخ الاجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام. ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد