القانوني

النظام الأساسي لشركة العلم لأمن المعلومات لعام 1428هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/90

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره ماهمون بمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال ثلاث (٣) مليون يوم من تاريخ الاجتماع السابق، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام. ويعد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/١١/٠٣