نظام الإقامة لعام 1371هـ
المادة 64ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 17/2/25/1337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا طالب لمجاء الحورين للشريفين بعد استيلاء المنصور بها يا باله الخاصة ويعد
ممن المده العقارية في هذا (٢١) يمنح حيا للأمة باثروذ الأتية .
ولا - أن يخلل البيلز ببنقة طامة على ألنل له ورميحه من افراد امرأة أن وجدت .
نائبا - أن ينكون للجنة المحتثة حتى قنصته من مريد و بها لي يأمر أراذ الرائدنا فما اذنطص
عجزهم هي انتهاى على نفسه بخداء بخرادة البلاد نزل تقن على عليها .
نائبا - أن ينكون تقدم رصد مايا و انيليا و يرحيله رازرد أسرعه ان اليللند من ين
فيه نا تأثيره الدخول .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد