القانوني

نظام الإقامة لعام 1371هـ

المادة 64
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
17/2/25/1337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا طالب لمجاء الحورين للشريفين بعد استيلاء المنصور بها يا باله الخاصة ويعد ممن المده العقارية في هذا (٢١) يمنح حيا للأمة باثروذ الأتية . ولا - أن يخلل البيلز ببنقة طامة على ألنل له ورميحه من افراد امرأة أن وجدت . نائبا - أن ينكون للجنة المحتثة حتى قنصته من مريد و بها لي يأمر أراذ الرائدنا فما اذنطص عجزهم هي انتهاى على نفسه بخداء بخرادة البلاد نزل تقن على عليها . نائبا - أن ينكون تقدم رصد مايا و انيليا و يرحيله رازرد أسرعه ان اليللند من ين فيه نا تأثيره الدخول .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧١/٠٩/١١