القانوني

نظام الإقامة لعام 1371هـ

المادة 66
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
17/2/25/1337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا طالب في الموثبات الاجنبية التي تقدم للإنتاج بها يبعث من جميع الفود الى البلاد يكتب بها طالب الأقامة في هذا المنزل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧١/٠٩/١١